كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٧ - الأولى يستحب الحكاية
المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل:
الأولى: يستحب الحكاية
للأذان بالإجماع و النصوص [١]. و في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و المهذب [٤] للإقامة أيضا، و لم أجد به خبرا، و استحباب حكاية الأذان ثابت على كلّ حال إلّا في الصلاة، فريضة أو نافلة على ما في المبسوط [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الإحكام [٧]، لأنّ الإقبال على الصلاة أهمّ، و إن حكى فيها جاز، إلّا أنّه يبدّل الحيعلات بالحولقات. و روي في المبسوط عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: الحوقلة عند حيعلة الصلاة مطلقا [٨].
و يستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذّن من فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للأذان الكامل، كما ورد أنّك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما نقص هو من أذانه [٩].
و في نهاية الإحكام: إنّه إنّما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة و الجمعة و أذان المرأة- يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب- قال: و يستحب حكاية أذان من أخذ عليه اجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر، لعدم العبرة به [١٠]، و نحوه التذكرة [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧١، ب ٤٥ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٠.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٩٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩ س ١٥.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٢٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٩، ب ٣٠ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٩- ٤٣٠.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩.