كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧١ - تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
و ظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال [١] كأكثر الأخبار، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر [٢].
و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [٣]. و قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه [٤]. و هي تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقّق بدخول وقت إحداهما، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل [٥]. و خبر عبيد بن زرارة و كلام الصدوق لما تضمّنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلّا في زمان صلاة الاولى.
و على كلّ فالكلّ موافق للمشهور كما في الناصريات [٦]، فيرتفع الخلاف كما في المختلف [٧].
ثمّ يمتدّ الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها أي العصر، وفاقا للمشهور، و خبر ابن فرقد [٨].
و قيل: إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاتين، فيختصّ نصفه بالظهر، و يؤيّده أوّل أدلّة اختصاص الأوّل بها.
و إذا لم يبق للغروب إلّا مقدار أداء العصر فيختصّ بالعصر وفاقا
[١] المقنع: ص ٢٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧.