كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٧ - فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه صحّت و لو أذن مطلقا جاز اللبس و الصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر و الأصل.
و الأمر الثاني: الطهارة
إلّا فيما لا يتمّ [١] فيه الصلاة، و ما عفى عنه من الدم، و قد سبق.
المطلب الثاني في ستر العورة.
و هو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة و غيرها إجماعا و نصّا.
و لا يجب في الخلوة
أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة [٢] إلّا في الصلاة و الطواف و هو شرط فيها و فيه اختيارا.
فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
إجماعا منّا كما في التذكرة [٣] و المنتهى [٤] و لو في ظلمة و للعامة قول بالعدم [٥]، و سواء في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا.
و هل الغفلة عن الستر عذر حتّى تصحّ صلاة من نسيه فصلّى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إنّ الأصحّ بطلان صلاته و الإعادة في الوقت و خارجه [٦].
و قد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط و البطلان و ظاهر المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى أنّه لا خلاف فيه [٩] إلّا لبعض المالكية [١٠].
[١] ساقط من ب.
[٢] المجموع: ج ٣ ص ١٦٦ س ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٥ س ٣٥.
[٥] المجموع: ج ٣ ص ١٦٧ س ٤.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٨ درس ٢٩.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٢٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٥ س ٣٧.
[١٠] المجموع: ج ٣ ص ١٦٧.