كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٥ - لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
و ابن إدريس [١]، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة [٢]، أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرّجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.
و في المبسوط [٣] و الوسيلة [٤] و الإصباح: كراهية الصلاة فيهما [٥]، و في التحرير [٦] و المنتهى [٧] كراهيتها في كلّ ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.
و في احتجاج الطبرسي: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): جاز [٨].
و البطيط كما في القاموس رأس الخفّ بلا ساق [٩]، كأنّه سمّي به تشبيها له بالبط، و يجوز الصلاة فيما له ساق كالخفّ بالاتفاق للأصل و الأخبار [١٠] و التأسّي.
و يستحبّ في النعل [١١] العربية، أي التي لا يغطّي ظاهر القدم حتى أنّه يصحّ الوضوء و هي عليه كما في السرائر [١٢]، للأخبار [١٣]، حتى أنّ في الخبر عن بعض الطالبيين- الذي يلقّب برأس المذري- أنّه سمع الرّضا (عليه السلام) يقول:
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان [١٤]. و في المعتبر: إنّه فتوى علمائنا [١٥].
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[٢] الوسيلة: ص ٨٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[٤] الوسيلة: ص ٨٨.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٢.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
[٨] الاحتجاج: ص ٤٨٤.
[٩] القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٥١ مادة (بط).
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٠، ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي.
[١١] ساقط من ط و ب.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٩، ب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي، ح ٩.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.