كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - و كشف العورة
فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه [١].
و قصع القمل
كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الإصباح [٤] و الشرائع [٥] و الجامع [٦]، أي قتله على أرضها للاستخفاف و الاستقذار، و لم نجد به نصّا، و لذا قال الشهيد: قاله الجماعة [٧]. و إذا قصعة فيدفنه ليزول استنفار المصلّين.
و سلّ السيف
فيها للنهي [٨] عنه في خبر المناهي [٩]. و في خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [١٠].
و بري النبل
للأخبار [١١] و سائر الصناعات فيها كما في النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و غيرهما، لتعليل أخبار النبل [١٤] و إنشاد الضالّة بأنّها إنّما بنيت لغير ذلك.
و كشف العورة
فيها كما في السرائر [١٥] و كتب المحقق [١٦]، لأنّه استخفاف بها. و في النهاية: لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرّة، فانّ جميعه من العورة [١٧]. و قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: كشف السرة و الفخذ
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨.
[٦] الجامع للشرائع: ص ١٠١.
[٧] ذكري الشيعة: ص ١٥٧ س ٧.
[٨] في ط و س و ك «المنهي».
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[١١] المصدر السابق، أحاديث الباب.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥، ب ١٧ من أبواب أحكام المساجد.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٣.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٢.