كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - و لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
بلغ في الوقت على أنّ اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهّرا [١]، و لا وجه له.
و أوجب الشيخ في المبسوط الإتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل [٢]، بناء على شرعيّة صلاته، و لذا يضرب عليها. و احتمله المصنّف رحمه اللّٰه في النهاية [٣]، و هو ضعيف.
و الحمل على من بلغ في الحجّ قبل الموقف قياس مع الفارق، من النصّ [٤] و الإجماع، و الحرج، و انفراد كلّ من الأفعال في الحجّ، و لذا يجب انفراده بنيّة.
و إلّا يبقى من الوقت مقدار ركعة أتمّ الصلاة على قول المبسوط وجوبا [٥]، و على المختار ندبا كما كان عليه الإتمام تمرينا لو لم يبلغ، لأنّه صار أكمل، فصار بالإكمال أولى، و للاحتراز عن إبطال العمل.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٩ س ٣٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
[٣] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣١٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٠، ب ١٢ من أبواب وجوب الحج، ح ١ و ٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٧٣.