كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٩ - و يحرم تأخير الفريضة
يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها، و هو ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة، و لعموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له [١].
و فيه أنّه ليس [٢] في وقته عند المكلّف، و لمّا كان إسماعيل بن رباح مجهولا، قال المحقّق: قول الشيخ أوجه، بتقدير تسليم الرواية. و ما ذكره المرتضى أوضح بتقدير اطراحها [٣]، و قال المصنّف أخيرا في المختلف: لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة و يتعيّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا [٤]، انتهى.
و أمّا متعمّد التقديم، فهل تصحّ صلاته إذا دخل الوقت و هو فيها؟ الصحيح لا، لأنّه منهيّ عن الشروع فيها، بل ليس ما شرع فيه و نواه من الصلاة المختصّة بذلك الوقت، و لا ممّا يمكن التقرّب إلى اللّٰه بفعله، مع عموم من صلّى في غير وقت فلا صلاة له. و قد يوهم الصحّة في النهاية [٥] و المهذّب [٦] و ليست مرادة.
و أمّا الناسي لمراعاة الوقت، أو للظهر مثلا، و اختصاص الوقت بها، فالأصحّ عدم الإجزاء أيضا و إن دخل الوقت و هو فيها، كما في المبسوط [٧] و الرسيّات [٨] و الشرائع [٩] و الإرشاد [١٠] و التلخيص [١١] و المختلف [١٢] و التحرير [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] و التذكرة [١٥]، و فيه الإجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية [١٦]، و هو
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٣ ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٢] ساقط من ع.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٦٣.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥١.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٣.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٧٢.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
[٨] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٥٠.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٤.
[١٠] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٤.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦١.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٨.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
[١٤] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٨٥ س ١٨.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٣.