كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٦ - و لو فقد الثوب
صلّى جالسا [١]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما [٢]. لكن في روايته عنه (عليه السلام) من غير إرسال غرابة.
و أوجب الصدوق في الفقيه [٣] و المقنع [٤] و السيد في الجمل [٥] و المصباح [٦] و الشيخان في المقنعة [٧] و التهذيب الجلوس مطلقا، لقوله (عليه السلام) في حسن زرارة:
يصلّي إيماء، و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما [٨].
و في خبر أبي البختري المروي في قرب الاسناد للحميري: صلّى عريانا جالسا يومي إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه [٩]. و خبر محمد بن علي الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عمّن أصابته جنابة بالفلاة و ليس عليه إلّا ثوب واحد أصابه المني، قال: يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلّي فيومئ إيماء [١٠].
و خبر زرعة عن سماعة سأله (عليه السلام) عنه فقال: يتيمّم و يصلّي عريانا قاعدا و يومئ [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
[٢] المحاسن: ص ٣٧٢ ح ١٣٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٦٨.
[٤] المقنع: ص ٣٦.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
[٦] لا يوجد لدينا.
[٧] المقنعة: ص ٢١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
[٩] قرب الاسناد: ص ٦٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب ٤٦ من أبواب لباس النجاسات، ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب ٤٦ من أبواب النجاسات، ح ١.