كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٥ - و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس [١]. و سأله عن الرجل يؤم في قباء و قميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس [٢].
و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
كما في كتب المحقّق [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] و غيرها، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد [٧]. و خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد، قال: لا، و لا يتختم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار [٨].
و قوله (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلّي الرجل، و في تكته مفتاح حديد [٩].
قال الكليني: و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [١٠].
و في خبر موسى بن أكيل النميري: جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السّكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا و مفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسّكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس
[١] المصدر السابق ح ٥٨.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ص ١١٩ ح ٦٢.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠، و المختصر النافع: ص ٢٤، و المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٣، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ١.
[٨] المصدر السابق ح ٥.
[٩] المصدر السابق ح ٢.
[١٠] الكافي: ج ٣ ص ٤٠٤ ذيل الحديث ٣٥.