كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٣ - و يكره في بيوت المجوس
التحرير [١] و التذكرة [٢] و نهاية الإحكام [٣] و الإصباح و فيه: إلّا إذا رش الموضع بالماء و جفّ [٤]. و الوسيلة و فيها: اختيارا و إن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء [٥]. و أفسد سلّار الصلاة فيها [٦].
و في المقنعة: لا تصلّي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، و يجوز بعد ذلك [٧].
و في النهاية: لا تصلّ في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه [٨]. و إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة فيها، فقال (عليه السلام): رش و صلّ [٩]. و احتج في نهاية الإحكام [١٠] و التذكرة [١١] و التحرير [١٢] و الذكرى بأنّها لا تنفك عن النجاسة [١٣].
و لا بأس بالبيع و الكنائس وفاقا للمقنعة [١٤] و النهاية [١٥] و المبسوط [١٦] و النافع [١٧] و الشرائع [١٨] و الجامع [١٩]، للأصل و الأخبار [٢٠]. و لكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): رش و صلّ [٢١].
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٨.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣٠.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
[٥] الوسيلة: ص ٨٩.
[٦] المراسم: ص ٦٥.
[٧] المقنعة: ص ١٥١ و فيه: «و يجف بعد ذلك».
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٩، ب ١٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
[١٠] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٨.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٩.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ١٥١ س ٢٨.
[١٤] المقنعة: ص ١٥١.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٣٠.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[١٧] المختصر النافع: ص ٢٦.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ٦٨.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٨، ب ١٣ من أبواب مكان المصلي.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣، ب ١٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.