كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٢)
الأوّل في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأوّل في أعدادها
٧ ص
(٤)
فالواجبات
٧ ص
(٥)
و الفرائض اليوميّة خمس
٨ ص
(٦)
و النوافل الراتبة
٨ ص
(٧)
و كلّ النوافل الراتبة و غيرها ركعتان بتشهّد و تسليم
١٦ ص
(٨)
الفصل الثاني في أوقاتها
١٩ ص
(٩)
الأوّل في تعيينها
١٩ ص
(١٠)
فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
٢٤ ص
(١١)
و أوّل وقت العصر
٣١ ص
(١٢)
و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
٣٣ ص
(١٣)
و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
٤٤ ص
(١٤)
و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
٤٩ ص
(١٥)
و وقت نافلة الظهر
٥١ ص
(١٦)
و وقت نافلة العصر
٥٥ ص
(١٧)
و وقت نافلة المغرب
٥٦ ص
(١٨)
و وقت الوتيرة
٥٧ ص
(١٩)
و وقت صلاة الليل
٥٧ ص
(٢٠)
و ركعتا الفجر
٦٠ ص
(٢١)
و تقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت
٦٥ ص
(٢٢)
و تقضى النوافل
٦٥ ص
(٢٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٦٩ ص
(٢٤)
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
٦٩ ص
(٢٥)
و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
٧٢ ص
(٢٦)
و أوّل الوقت أفضل
٧٥ ص
(٢٧)
و يحرم تأخير الفريضة
٧٦ ص
(٢٨)
و لو ضاق الوقت
٨١ ص
(٢٩)
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
٨٣ ص
(٣٠)
و تترتب الفرائض اليوميّة أداء
٨٤ ص
(٣١)
و يكره ابتداء النوافل
٨٧ ص
(٣٢)
و يستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة
١٠١ ص
(٣٣)
فروع ستة
١٠٣ ص
(٣٤)
ا الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
١٠٣ ص
(٣٥)
ب لو خرج وقت نافلة الظهر
١١٠ ص
(٣٦)
ج لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا
١٢١ ص
(٣٧)
د لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل
١٢١ ص
(٣٨)
ه لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،
١٢٢ ص
(٣٩)
و لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
١٢٦ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في القبلة
١٢٨ ص
(٤١)
المطلب الأوّل الماهيّة
١٢٨ ص
(٤٢)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٥٠ ص
(٤٣)
المطلب الثالث في المستقبل
١٦٠ ص
(٤٤)
فروع خمسة
١٧٦ ص
(٤٥)
أ لو رجع الأعمى إلى رأيه
١٧٦ ص
(٤٦)
ب لو صلّى بالظنّ
١٧٧ ص
(٤٧)
ج لا يجب أن يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة
١٨٤ ص
(٤٨)
د لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
١٨٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٩٠ ص
(٥٠)
الأوّل في جنسه
١٩٠ ص
(٥١)
و في السنجاب قولان
١٩٨ ص
(٥٢)
و تصحّ الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه،
١٩٩ ص
(٥٣)
و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
٢٠٠ ص
(٥٤)
و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
٢٠١ ص
(٥٥)
و هل يفتقر استعمال جلده
٢١٤ ص
(٥٦)
و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
٢١٥ ص
(٥٧)
و يشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران
٢٢٣ ص
(٥٨)
الأول الملك أو حكمه
٢٢٣ ص
(٥٩)
و الأمر الثاني الطهارة
٢٢٧ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ستر العورة
٢٢٧ ص
(٦١)
و لا يجب في الخلوة
٢٢٧ ص
(٦٢)
فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
٢٢٧ ص
(٦٣)
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
٢٣٠ ص
(٦٤)
و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
٢٣١ ص
(٦٥)
و أقل تأكدا منه
٢٣١ ص
(٦٦)
و يكفيه ثوب واحد
٢٣٢ ص
(٦٧)
و لو وجد الرجل ساترا لأحدهما
٢٣٤ ص
(٦٨)
و بدن المرأة كلّه عورة
٢٣٤ ص
(٦٩)
و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
٢٣٨ ص
(٧٠)
و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
٢٤٠ ص
(٧١)
فإن أعتقت الأمة في الأثناء
٢٤١ ص
(٧٢)
و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
٢٤٣ ص
(٧٣)
و لو فقد الثوب
٢٤٣ ص
(٧٤)
و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة
٢٥١ ص
(٧٥)
و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب
٢٥١ ص
(٧٦)
خاتمة
٢٥٣ ص
(٧٧)
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٢٥٣ ص
(٧٨)
و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
٢٥٦ ص
(٧٩)
و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
٢٥٦ ص
(٨٠)
و يكره اشتمال الصماء
٢٥٨ ص
(٨١)
و يكره اللثام
٢٦٠ ص
(٨٢)
و يكره النقاب للمرأة
٢٦٠ ص
(٨٣)
و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
٢٦١ ص
(٨٤)
و يكره ترك التحنّك
٢٦٢ ص
(٨٥)
و يكره ترك الرداء للإمام
٢٦٤ ص
(٨٦)
و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
٢٦٥ ص
(٨٧)
و يكره الصلاة في ثوب المتهم
٢٦٧ ص
(٨٨)
و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
٢٦٨ ص
(٨٩)
و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
٢٦٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المكان
٢٧٣ ص
(٩١)
الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
٢٧٣ ص
(٩٢)
كلّ مكان مملوك
٢٧٣ ص
(٩٣)
و لو أمره المالك الآذن
٢٧٦ ص
(٩٤)
و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
٢٧٧ ص
(٩٥)
و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،
٢٨٧ ص
(٩٦)
و تكره الصلاة في الحمام
٢٨٩ ص
(٩٧)
و يكره الصلاة في بيوت الغائط
٢٩١ ص
(٩٨)
و يكره الصلاة في بيوت النيران
٢٩١ ص
(٩٩)
و تكره في بيوت الخمور
٢٩٢ ص
(١٠٠)
و يكره في بيوت المجوس
٢٩٢ ص
(١٠١)
و تكره في معاطن الإبل
٢٩٤ ص
(١٠٢)
و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
٢٩٦ ص
(١٠٣)
و تكره في قرى النمل
٢٩٦ ص
(١٠٤)
و تكره في مجرى الماء
٢٩٧ ص
(١٠٥)
و في أرض السبخة
٢٩٨ ص
(١٠٦)
و يكره على الثلج
٢٩٩ ص
(١٠٧)
و يكره بين المقابر
٣٠٠ ص
(١٠٨)
و تكره في جواد الطرق
٣٠٣ ص
(١٠٩)
و تكره جوف الكعبة في الفريضة
٣٠٥ ص
(١١٠)
و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
٣٠٥ ص
(١١١)
و تكره في بيت فيه مجوسي
٣٠٦ ص
(١١٢)
أو بين يديه نار مضرمة
٣٠٦ ص
(١١٣)
أو بين يديه تصاوير
٣٠٨ ص
(١١٤)
أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
٣١٢ ص
(١١٥)
أو بين يديه إنسان مواجه
٣١٤ ص
(١١٦)
أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
٣١٥ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في المساجد
٣١٥ ص
(١١٨)
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
٣١٥ ص
(١١٩)
و قصدها مستحب
٣١٦ ص
(١٢٠)
و يستحب الإسراج فيها ليلا
٣١٧ ص
(١٢١)
و تعاهد النعل
٣١٧ ص
(١٢٢)
و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه
٣١٧ ص
(١٢٣)
و إذا خرج قدّم اليسرى
٣١٨ ص
(١٢٤)
و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
٣١٩ ص
(١٢٥)
و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا
٣٢١ ص
(١٢٦)
و يكره تظليلها
٣٢١ ص
(١٢٧)
و يكره الشرف
٣٢٢ ص
(١٢٨)
و يكره تعليتها
٣٢٢ ص
(١٢٩)
و جعلها طريقا
٣٢٢ ص
(١٣٠)
و بناء المحاريب الداخلة في داخل الحائط
٣٢٣ ص
(١٣١)
و جعل الميضاة
٣٢٣ ص
(١٣٢)
و النوم فيها
٣٢٣ ص
(١٣٣)
و يكره إخراج الحصى منها
٣٢٥ ص
(١٣٤)
و يكره البصاق فيها و التنخم
٣٢٥ ص
(١٣٥)
و قصع القمل
٣٢٧ ص
(١٣٦)
و سلّ السيف
٣٢٧ ص
(١٣٧)
و بري النبل
٣٢٧ ص
(١٣٨)
و كشف العورة
٣٢٧ ص
(١٣٩)
و رمي الحصى فيها خذفا
٣٢٨ ص
(١٤٠)
و البيع و الشراء
٣٢٨ ص
(١٤١)
و تمكين المجانين و الصبيان
٣٢٨ ص
(١٤٢)
و إنفاذ الأحكام
٣٢٨ ص
(١٤٣)
و يكره تعريف الضالّة
٣٣٠ ص
(١٤٤)
و إنشاد الشعر
٣٣٢ ص
(١٤٥)
و رفع الصوت
٣٣٢ ص
(١٤٦)
و يكره التنعل قائما بل قاعدا
٣٣٢ ص
(١٤٧)
و يحرم الزخرفة
٣٣٣ ص
(١٤٨)
و التذهيب أو بشيء من الصور
٣٣٥ ص
(١٤٩)
و يحرم بيع آلتها
٣٣٥ ص
(١٥٠)
و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
٣٣٥ ص
(١٥١)
و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
٣٣٥ ص
(١٥٢)
و يحرم إدخال النجاسة إليها
٣٣٦ ص
(١٥٣)
و يحرم إزالتها أي النجاسة فيها
٣٣٧ ص
(١٥٤)
و يحرم الدفن فيها
٣٣٧ ص
(١٥٥)
و يجوز نقض المستهدم منها
٣٣٨ ص
(١٥٦)
و يجوز استعمال آلته
٣٣٨ ص
(١٥٧)
و يجوز نقض البيع و الكنائس
٣٣٩ ص
(١٥٨)
و من اتخذ في منزله مسجدا
٣٣٩ ص
(١٥٩)
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
٣٤٠ ص
(١٦٠)
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
٣٤٠ ص
(١٦١)
و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
٣٤٠ ص
(١٦٢)
و لا بد من أن يكون النابت غير الملبوس
٣٤١ ص
(١٦٣)
و إنّما يسجد على الأرض إذا لم يخرج بالاستحالة عنها
٣٤٣ ص
(١٦٤)
فلا يجوز السجود
٣٤٤ ص
(١٦٥)
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء
٣٤٦ ص
(١٦٦)
و يجوز السجود على القرطاس
٣٤٧ ص
(١٦٧)
و يجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس
٣٤٨ ص
(١٦٨)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
٣٥٠ ص
(١٦٩)
الأول المحلّ
٣٥٠ ص
(١٧٠)
يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات المفروضة اليوميّة
٣٥٠ ص
(١٧١)
و يستحب أن يصلّي عصر
٣٥٤ ص
(١٧٢)
و القاضي للفرائض اليومية
٣٥٨ ص
(١٧٣)
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة
٣٥٩ ص
(١٧٤)
و لا يصحّ الأذان فضلا عن الإقامة إلّا بعد دخول الوقت
٣٦٢ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في المؤذّن
٣٦٤ ص
(١٧٦)
و شرطه أي شرط صحة أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا
٣٦٤ ص
(١٧٧)
و يشترط الذكورة أيضا
٣٦٥ ص
(١٧٨)
و يكتفي الرجال بأذان المميّز
٣٦٦ ص
(١٧٩)
و يستحب كون المؤذّن
٣٦٦ ص
(١٨٠)
و يستحب القيام على علوّ
٣٦٨ ص
(١٨١)
و تحرم الأجرة عليه
٣٦٨ ص
(١٨٢)
و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران
٣٧٠ ص
(١٨٣)
و لو تعدّدوا
٣٧٠ ص
(١٨٤)
و يكره التراسل
٣٧٢ ص
(١٨٥)
و يعتدّ بأذان من ارتد بعده
٣٧٣ ص
(١٨٦)
و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء
٣٧٤ ص
(١٨٧)
المطلب الثالث في كيفيته
٣٧٤ ص
(١٨٨)
الأذان ثمانية عشر فصلا
٣٧٤ ص
(١٨٩)
و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
٣٧٥ ص
(١٩٠)
و الترتيب بينهما
٣٧٧ ص
(١٩١)
و يستحب الاستقبال
٣٧٧ ص
(١٩٢)
و يستحب ترك الأعراف في الأواخر
٣٧٨ ص
(١٩٣)
و يستحب التأنّي في الأذان
٣٧٨ ص
(١٩٤)
و يستحب الفصل بينهما
٣٧٩ ص
(١٩٥)
و يستحب رفع الصوت به إن كان ذكرا
٣٨٠ ص
(١٩٦)
في الإقامة آكد
٣٨٠ ص
(١٩٧)
و يكره الترجيع
٣٨١ ص
(١٩٨)
و يكره الكلام في خلالهما
٣٨٢ ص
(١٩٩)
و يحرم التثويب
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل
٣٨٧ ص
(٢٠١)
الأولى يستحب الحكاية
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
و المسألة السابعة الساكت في خلاله
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
٣٩٠ ص
(٢٠٩)
و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
٣٩١ ص
(٢١٠)
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
٣٩٥ ص
(٢١١)
الأوّل القيام
٣٩٧ ص
(٢١٢)
فروع أربعة
٤٠٤ ص
(٢١٣)
أ لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع
٤٠٤ ص
(٢١٤)
ب ينتقل كلّ من العاجز إذا تجددت قدرته
٤٠٥ ص
(٢١٥)
ج لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
٤٠٦ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في النيّة
٤٠٨ ص
(٢١٧)
فروع ستة
٤١٢ ص
(٢١٨)
أ لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال
٤١٢ ص
(٢١٩)
ب النوافل المسببة
٤١٣ ص
(٢٢٠)
ج لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال
٤١٤ ص
(٢٢١)
د المحبوس و من بحكمه
٤١٥ ص
(٢٢٢)
ه لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته
٤١٦ ص
(٢٢٣)
و لو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة
٤١٦ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
٤١٧ ص
(٢٢٥)
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
٤١٧ ص
(٢٢٦)
و صورتها
٤١٧ ص
(٢٢٧)
و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم
٤١٨ ص
(٢٢٨)
و يتخيّر في تعيينها من السبع
٤٢١ ص
(٢٢٩)
و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
٤٢٤ ص
(٢٣١)
و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
٤٢٤ ص
(٢٣٣)
و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
و يستحب رفع اليدين بها
٤٢٥ ص
(٢٣٥)
و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
٤٢٧ ص
(٢٣٦)
و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
٤٢٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - و هل يفتقر استعمال جلده

و دليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب [١]، و ليس فيه ذكر للصلاة.

و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه [٢]. و الظاهر أنّ الذكي ما أكل لحمه.

و ما في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): و قد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمّور و الحواصل إذا كان فيما لا يجوز في [٣] مثله وحده الصلاة [٤].

و هل يفتقر استعمال جلده

أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان، فالعدم خيرة الشرائع [٥] و الإرشاد [٦] و التحرير [٧] و المختلف [٨].

و الاشتراط قول المرتضى [٩] و الشيخين [١٠] و بنى إدريس [١١] و سعيد [١٢]


[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.

[٣] ليست في ب.

[٤] فقه الرضا: ص ٣٠٢.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٨.

[٦] إرشاد الأذهان، كتاب الصيد و توابعه: ج ٢ ص ١٠٧.

[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١٥، كتاب الطهارة.

[٨] مختلف الشيعة: ص ٦٨٥ س ٣، كتاب الصيد و الذبائح.

[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٨.

[١٠] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٩٩، كتاب الصيد و الذبائح، و لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ١٤٩.

[١١] السرائر: ج ٣ ص ١١٤.

[١٢] الجامع للشرائع: ص ٦٦.