كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - و هل يفتقر استعمال جلده
و دليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب [١]، و ليس فيه ذكر للصلاة.
و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه [٢]. و الظاهر أنّ الذكي ما أكل لحمه.
و ما في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): و قد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمّور و الحواصل إذا كان فيما لا يجوز في [٣] مثله وحده الصلاة [٤].
و هل يفتقر استعمال جلده
أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان، فالعدم خيرة الشرائع [٥] و الإرشاد [٦] و التحرير [٧] و المختلف [٨].
و الاشتراط قول المرتضى [٩] و الشيخين [١٠] و بنى إدريس [١١] و سعيد [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٣] ليست في ب.
[٤] فقه الرضا: ص ٣٠٢.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٨.
[٦] إرشاد الأذهان، كتاب الصيد و توابعه: ج ٢ ص ١٠٧.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١٥، كتاب الطهارة.
[٨] مختلف الشيعة: ص ٦٨٥ س ٣، كتاب الصيد و الذبائح.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٨.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٩٩، كتاب الصيد و الذبائح، و لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ١٤٩.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ١١٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٦٦.