كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٧ - الأوّل القيام
الأوّل القيام
و هو قبل النيّة، مقدّمة لها، و عندها، و في التكبيرة، و قبل الركوع متصلا به ركن في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخلّ به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص و الإجماع، إلّا في بعض أجزاء النيّة على الشرطية.
و كذا إن زاده فإنّ الزيادة إنّما تتحقّق بزيادة النيّة أو التكبيرة أو الركوع، و ما يأتي في السهو من أنّ زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن و غيره.
و حدّه الانتصاب بنصب فقال الظهر، كما قال (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له [١]. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز، في قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه و نحره [٢].
و في نهاية الإحكام: لو انحنى و لم يبلغ حدّ الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام [٣]. و في التذكرة [٤] و الذكرى القطع بذلك [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٣.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٣٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩ س ٤٢.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٨٠ س ٢٠.