كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٠ - و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
صلاته، لعدم الستر [١]. و في نهاية الإحكام: و هل يصحّ لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع [٢].
و في الذكرى: التردد من أنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، و من أنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلّع حينئذ، أمّا في صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قال: و لو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنّه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين [٣].
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
كما هو المشهور، للأصل، و خبر الصدوق [٤] و محمد بن حكيم، عن الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة [٥].
و قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن حكيم: أنّ الركبة ليست من العورة [٦].
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس [٧]. و قوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد ستر العورة [٨].
و في السرائر الإجماع عليه [٩]، و في المعتبر الإجماع على أن الراكبة ليست من العورة [١٠].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٢٩.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٣٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١٩ ح ٢٥٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٤، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٧٤ ح ٨ و فيه «الفخذ» بدل «الركبة».
[٧] قرب الاسناد: ص ١٠١ و ١٠٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٠.