كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٨ - أو بين يديه تصاوير
أو بين يديه تصاوير
كما في الشرائع [١]، و في المقنعة [٢] و الخلاف: صورة [٣]، و في النزهة [٤] و الجامع: تماثيل [٥]، و كذا الأخبار إلّا خبرا ستسمعه.
و في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و الإصباح [٩]: صور و تماثيل، و نحوها التحرير [١٠] و التذكرة [١١] و المنتهى [١٢] و نهاية الإحكام [١٣].
و المعروف كما [١٤] في اللغة: ترادف التماثيل و التصاوير و الصور، بمعنى التصاوير.
و ادعى المطرزي في كتابيه: اختصاص التماثيل بتصاوير اولي الروح، قال:
و قوله (عليه السلام): لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير- كأنّه شكّ من الراوي- قال: و أمّا قولهم: تكره التصاوير و التماثيل، فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صحّ [١٥]، انتهى.
و قال الصدوق في المقنع: لا تصلّ و قدّامك تماثيل، و لا في بيت فيه تماثيل.
ثمّ قال: و لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه [١٦].
فأمّا أنّه يرى ما يراه المطرزي من الفرق، و يؤيّده أنّ التشبّه بعبادة الأوثان
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[٢] المقنعة: ص ١٥١.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩.
[٤] نزهة الناظر: ص ٢٧.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٦٧.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٨] الوسيلة: ص ٩٠.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٤.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٣٥.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٩ س ٥.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٨.
[١٤] ليس في ع.
[١٥] لا يوجد لدينا.
[١٦] المقنع: ص ٢٥.