كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢ - الأوّل في تعيينها
علّة [١].
و فيما أرسل عنه في الفقيه: أوّله رضوان اللّٰه، و آخره عفو اللّٰه، فإنّ العفو لا يكون إلّا عن ذنب [٢]. و في حسن الحلبي: و وقت الفجر حين تنشقّ إلى أن يتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام [٣]. و صحيح أبي بصير المكفوف سأله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
قال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان [٤].
و خبر ذريح، سأله (عليه السلام): إنّ أناسا من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتّى تشتبك النجوم، قال: أبرأ إلى اللّٰه ممّن فعل ذلك متعمّدا [٥]. و خبر جميل سأله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلّة لا بأس [٦].
و خبر إبراهيم الكرخي سأل الكاظم (عليه السلام) لو أنّ رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة و الوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم تقبل منه، إنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات، كان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٥١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٥ ب ٢٨ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٨ ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢.