كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٤ - كلّ مكان مملوك
و في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل: يا كميل انظر فيما تصلّي، و على ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول [١].
و في الناصريات [٢] و نهاية الإحكام [٣] و ظاهر التذكرة [٤] و المنتهى [٥]:
الإجماع عليه، و ظاهر ما حكاه ثقة الإسلام- في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة، و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها- عن الفضل بن شاذان الصحة. و يحتمل كلامه الإلزام.
و عن المحقق: صحة النافلة، لأنّ الكون ليس جزء منها، و لا شرطا فيها [٦]، يعني إنّها تصح ماشيا مومئا للركوع و السجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
و الحقّ أنّها تصحّ إن فعلها كذلك، لا أن قام و ركع و سجد، فانّ هذه الأفعال و ان لم يتعيّن عليه فيها، لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.
و قطع في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام بتساوي الفرائض و النوافل في البطلان [٨].
و كأنّه يريد إذا قام و ركع و سجد، لا إذا مشى و أومأ و هو خارج.
و عن السيّد [٩] و أبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن [١٠]، و هو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.
لكن في المبسوط: فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة
[١] تحف العقول: ص ١٧٤.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ١.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٠.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ١٧.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٩.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١.
[٩] نقله عنه في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٦.
[١٠] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٢ درس ٣١.