كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨ - و وقت صلاة الليل
و الجامع [١]، و يؤيده الأصل. و قيّده السيد في الجمل [٢] بالأوّل. قال الشهيد: و لعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر، و الغالب أنّ دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت اخرى، و دفعه بأنّهما من صلاة الليل كما في الأخبار [٣]، و سيأتي.
و يمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة [٤]. و خبر سليمان بن خالد أنّه قال له (عليه السلام): ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمّ أصلّي الفجر، قال قلت:
أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا يكون منك عادة [٥].
و في الهداية: أنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه [٦]، و كأنه ذكر الأفضل.
و كلّما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات [٧] و النهاية [٨] و الخلاف [٩] و عمل يوم و ليلة [١٠] و الوسيلة [١١] و السرائر [١٢] و كتب المحقّق [١٣]، لأنّ مرازما سأل الصادق (عليه السلام) متى نصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر الليل [١٤].
و لأنّ الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) في الحسن عن رسول اللّٰه (عليه السلام) متى كان يقوم؟
[١] الجامع للشرائع: ص ٦٢.
[٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٢٥ س ٢٣.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٢٥ س ٢٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠ ب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠ ب ٤٨ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٦] الهداية: ص ٣٥.
[٧] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٦.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
[١٠] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٥٠.
[١١] الوسيلة: ص ٨٣.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
[١٣] المعتبر: ج ٢ ص ٥٤، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٢، المختصر النافع: ص ٢٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٣.