كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - و يكره النقاب للمرأة
الخبران.
و يكره اللثام
إذا لم يمنع القراءة و الأذكار وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة إذ سأله عنه: لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل [١].
و يكره النقاب للمرأة
لقوله (عليه السلام) له: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل [٢].
و إن منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما و هو ظاهر. و لعلّه المراد بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس بذلك- يعني اللثام- إذا سمع الهمهمة [٣].
و في صحيح آخر له: إذا سمع أذنيه الهمهمة [٤] فإنّ القراءة إذا تحقّقت سمع القاري الهمهمة إذا صحّ سمعه.
و تابع الشيخ في التهذيب [٥] و الفاضلان في المعتبر [٦] و المنتهى [٧] و التحرير [٨] لفظ الخبرين، فحرّموه إذا منعا سماع القراءة.
لكن في التذكرة: حرمته إذا منع القراءة أو سماعها، و كذا النقاب لها [٩].
و أطلق المفيد: إنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود و الفم للقراءة [١٠].
و حمله المحقّق على الكراهية [١١]، و لا يخلو من بعد عن عبارته. و كذا أطلق الشيخ في المبسوط [١٢] و النهاية [١٣] النهي عنه حتى يكشفهما.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٧، ب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي، ح ٦.
[٢] المصدر السابق ذيل الحديث ٦.
[٣] المصدر السابق ح ٣.
[٤] المصدر السابق ذيل الحديث ٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٩ ذيل الحديث ٩٠٢.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٨ س ٤١.
[١٠] المقنعة: ص ١٥٢.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٧.