كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٠ - و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة
و اقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط [١].
نعم يعطي الخلاف [٢] و موضع من المبسوط الكراهية [٣]، و لم يجوّز هما الشيخ في التهذيب إذا أرادوا الصلاة جماعة [٤]، لخبر زيد [٥].
و دليل الجواز مع الأصل و العمومات قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن شريح: فيمن أدرك الإمام بعد ما سلّم، فعليه الأذان و الإقامة [٦]، و كذا خبر عمّار [٧] و لكن ظاهرهما المنفرد و اتحاد الصلاة. نصّ النهاية [٨] و المبسوط [٩] و المهذب [١٠]، و هو المتبادر من الأخبار [١١] و العبارات، و لاختصاص أكثر الأخبار بالمسجد، ذكره الأكثر. و لعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان [١٢]، و قرّب في الذكرى [١٣].
و هل يشترط اتحاد المكان و لو عرفا، أو يكفي بلوغ صوت المؤذّن؟ وجهان، و إلّا يكن الأمر كذلك، بل تفرّقت الاولى، و إلّا استحبّا للعمومات، و الأصل، و خبري أبي بصير [١٤] و إن أطلق خبرا زيد [١٥] و السكوني [١٦]. قال الشهيد في
[١] المختصر النافع: ٢٧، المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦- ١٣٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٥، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ السطر الأخير.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥٤٢ و ٥٤٣ المسألة ٢٨٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٥٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٥ ذيل الحديث ١٨٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
[٦] المصدر السابق ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب ٦٥ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٥٣.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٥٢.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٩١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٥ من أبواب الأذان و الإقامة.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٧.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ١٧٣ س ٢٦.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٥ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب ٢٥ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٤.