كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧ - و وقت صلاة الليل
التنفّل وقت الفريضة، و فيه أنّ المراد وقت تضيّقها.
و في المعتبر: إنّه مذهب علمائنا [١]. و في المنتهى: إنّ عليه اتفاقهم [٢]. و في الذكرى: لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنّها تابعة لها، و إن كان الأفضل المبادرة لها [٣]. و نحوه الدروس [٤]، و هو جيّد. و سمعت كلام الحلبيين [٥].
و وقت الوتيرة
بعد العشاء، و تمتد كوقتها اتفاقا كما في المنتهى [٦] و ظاهر المعتبر [٧]، لأصل بقاء الوقت و عمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.
و وقت صلاة الليل
بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص [٨] و الإجماع، كما في الخلاف [٩] و المعتبر [١٠] و المنتهى [١١].
و لا يخالفه ما في الغنية [١٢] و المهذب من امتداده إلى قبل الفجر [١٣]، فإنّهما اعتبرا الشروع فيها، و غيرهما الفراغ منها، و لا نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره، إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل [١٤]، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار [١٥].
و الفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، و صريح المبسوط [١٦]
[١] المعتبر: ج ٢ ص ٥٣.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٧ س ٣٤.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٢.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤١ درس ٢٦.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٠ ب ٤٣ من أبواب المواقيت.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
[١١] منتهى المطلب: ج ٣ ص ٢٠٨ س ٣.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٧٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٣ ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٩.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨١ ب ٤٤ من أبواب المواقيت.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.