كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٥ - فلا يجوز السجود
عنه (عليه السلام) [١]، و لا بد من الانحناء إلى أن تصل الجبهة الوحل إن أمكنه، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
و لا يجوز أن يسجد على شيء من يديه إلّا مع الحرّ و نحوه ممّا يمنع السجود على الأرض، و لا ثوب معه يمكنه السجود، عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه، كما في التهذيب عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢]. و في العلل للصدوق عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٣]. و أمّا السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالأخبار به كثيرة [٤].
و لا يصحّ السجود على النجس و إن لم يتعدّ إليه إجماعا، كما في المعتبر [٥] و المختلف [٦] و الغنية [٧] و المنتهى [٨] و الذكرى [٩]، و يؤيّده: جنّبوا مساجدكم النجاسة [١٠].
و صحيح ابن محبوب أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى، ثمّ يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه [١١]. و أخبار اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب [١٢].
و في نهاية الإحكام: لو سجد على دم أقلّ من درهم، أو كان على جبهته قدر ذلك و سجد عليه خاصة، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكن الإزالة [١٣]. يعني
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٠، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١٢٤٠.
[٣] علل الشرائع: ص ٣٤٠- ٣٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٦٩، ب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٣.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١١٤.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٨.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٣ س ١٣.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٦٠ س ٣٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤، ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٩، ب ٨١ من أبواب النجاسات، ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب ١١ من أبواب أحكام المساجد.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.