كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٧ - ج لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
ليسجد عن قيام إشكال [١]. و في الذكرى: و في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد [٢].
و في نهاية الإحكام: أمّا لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت، و لو قنت جالسا فإشكال، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر [٣]، انتهى.
و كان الأولى ترك قوله: «للعذر»، و إن تمكّن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب، و الأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه.
د: لا يجب القيام في النافلة و لا يشترط به فيجوز أن يصلّيها قاعدا لا لعذر لكن الأفضل القيام كلّ ذلك بالإجماع و النصوص، ثمّ الأفضل إن صلّاها جالسا أن يقوم في آخر السورة، فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للأخبار [٤].
و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء فيها اختيارا نظر، من عدم النقل قولا أو فعلا، و من أصل عدم الاشتراط، و معه أي الجواز الأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع و المستلقي، و يحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما، و إنّما ثبتت بدليته منهما ضرورة.
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٨٢ س ١٥.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٧، ب ٥ من أبواب القيام.