كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٤ - ج لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال
أن تحصل له [١].
قلت: لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة و صلاة الأئمة (عليهم السلام) عيّنها.
قال: و لا بدّ من التعرّض للنفلية على إشكال، ينشأ من الأصالة و الشركة [٢].
قلت: العدم أوجه عندي.
قال: و لا يشترط التعرّض لخاصتها، و هي الإطلاق و الانفكاك عن الأسباب و الأوقات، و أمّا معلّقة بوقت أو سبب، و الأقرب اشتراط نيّة الصلاة و التعيين و النفل، فينوي صلاة الاستسقاء و العيد المندوب، و صلاة الليل و راتبة الظهر على إشكال [٣] انتهى.
و الأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف و الزيارة و الشكر، دون بعض كالحاجة و الاستخارة، و دون ذوات الأوقات، إلّا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد، و الغدير، و المبعث فيضيفها إليها ليتعين.
و لا يشترط التعرّض للنفل إلّا إذا أضافها إلى الوقت، و للوقت فرض و نفل، فلا بد إمّا من التعرّض له أو للعدد ليتميّز فينوي الحاضر في الظهر، مثلا أصلي ركعتين قربة إلى اللّٰه، و في الفجر أصلّي نافلة الفجر.
ج: لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال
أي التوجّه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة [٤]، للأصل، كما لا يجب التعرّض لها في الشروط ككونه على الطهر، و لا عدد الركعات فيكفي أصلّي فرض الصبح و الصلاة المنذورة، و للطواف و للزيارة إن تكثّرت نوى: أصلّي من المنذورة، و في النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر.
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٧.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٧.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٧.
[٤] المجموع: ج ٣ ص ٢٨٠.