كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٨ - ب لو خرج وقت نافلة الظهر
الخلاف [١] و المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤].
و أمّا تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، و نعم ما صنعت، ثمّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به [٥].
و أمّا تقديم المسافر فأخباره كثيرة، كخبر علي بن سعيد أنّه سأل (عليه السلام) عن صلاة الليل و الوتر في السفر في أوّل الليل؟ قال: نعم [٦]. و خبر سماعة سأل الكاظم (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح [٧]. و صحيح ابن أبي نجران سأله (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره [٨].
و قول أبي محمّد (عليه السلام) فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة- المحكي في الذكرى عن كتاب محمّد بن أبي قرّة-: فضل صلاة المسافر في أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل [٩].
و لكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر [١٠]، ثمّ قصره هو و المفيد على ما بعد العشاء الآخرة [١١]، و هو حسن، و إن أطلقت الأخبار.
و بسائر الأعذار أيضا صحيح ليث المراديّ سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل
[١] الخلاف: ج ١ ص ٥٣٧، المسألة ٢٧٥.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٥٨.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٢ س ٣٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٤٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٤، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٢، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٤.
[٧] المصدر السابق ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٢، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٧.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٢٥ س ٢١، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٤، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٩.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥١.
[١١] المقنعة: ص ٩٥.