كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
ممسوخ [١].
قال في التهذيب: و قد قدّمنا في رواية عمّار أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه [٢].
قال المحقّق: و نحن نقول: قد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإنّ النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه، و تسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه [٣] انتهى.
و في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة يسأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): جائز [٤].
و في المقنع: لا تصلّي و في يدك خاتم حديد، و لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد إلّا إذا كان سلاحا [٥].
و في النهاية: لا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من الحديد مشهّر مثل السكّين و السيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، و المفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء، و لا يصلّي و هو معه مشهّر [٦]. و في الخلاف: يكره التختم بالحديد، خصوصا في حال الصلاة. و احتج بالإجماع، و ذكر خبري السكوني و النميري [٧].
و في المهذب: إنّ ممّا لا يصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٤، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٧، ذيل الحديث ٨٩٤.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
[٤] الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٤.
[٥] المقنع: ص ٢٥.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٧- ٥٠٨ المسألة ٢٥٠.