كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
كراهيتها [١].
و التذهيب أو بشيء من الصور
كما هو المشهور، لتظافر النهي عن التصوير و التمثيل و تصوير البيوت مطلقا، و الأمر بمحو الصور، و أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
و في الجامع [٢] و الدروس [٣] و الذكرى [٤] و النفلية [٥] الكراهية. و في البيان:
كراهية التصوير بمثل الشجر، و أنّ الأقرب تحريم الزخرفة و النقش و التصوير بما فيه روح [٦].
و عن عمرو بن جميع أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال: أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [٧].
و يحرم بيع آلتها
كما في المبسوط [٨] و الإصباح [٩] و الجامع [١٠] و الشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها، إلّا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف [١١].
و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
لأنّها موقوفة مؤبّد العبادة مخصوصة فلا تزال.
و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
أي ملك أو طريق، أمّا فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى اللّٰه عليه و آله و مبعث عيسى (عليه السلام) و بالجملة حيث يصحّ
[١] الجامع للشرائع: ص ١٠١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ١٠١.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٥٦ س ٢١.
[٥] النفلية: ص ١٤٣.
[٦] البيان: ص ٦٧ و ليس فيه «و إن».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٣- ٤٩٤، ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٠٢.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٧.