كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤١ - فإن أعتقت الأمة في الأثناء
و المراسم [١] الاستحباب، لأنّه أنسب بالخفي، و هو مطلوب من الإماء كالحرائر.
و في التحرير: إنّه لم يقف فيه على نصّ [٢]. و نصّ الصدوق في العلل عدم الجواز، لخبر حمّاد اللّحام إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة، قال: [لا، فقد] [٣] كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي و هي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. و خبر آخر له أنّه سأل (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة [٤].
ثمّ ظاهر المبسوط أنّه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه و الكفين و القدمين، لقوله: و أمّا ما عدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها، لأنّ الأخبار وردت بأنّه لا يجب عليها ستر الرأس، و لم ترد بجواز كشف ما عداه [٥].
و في المعتبر: و يقرب عندي جواز كشف وجهها و كفيها و قدميها كما قلنا في الحرّة [٦].
قلت: لعموم الدليل، و كونها أولى بالستر.
و في الذكرى: ليس هذا موضع التوقّف، لأنّه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و لا نزاع في مثله [٧].
قلت: فلعلّ الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي [٨] المسوّي بينها و بين الرجل [٩].
فإن أعتقت الأمة في الأثناء
و هي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليها الستر و الإتمام كما في المبسوط [١٠] و الإصباح [١١]
[١] المراسم: ص ٦٤.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٢.
[٣] في ب «و قد».
[٤] علل الشرائع: ص ٣٤٥ ح ١ و ٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
[٧] ذكري الشيعة: ص ١٤٠ س ١٦.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٧ المسألة ١٤٧.
[٩] المجموع: ج ٣ ص ١٦٧- ١٦٩.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.