كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - الأول الملك أو حكمه
و فرجاها مكفوفان بالديباج، و كان صلى اللّه عليه و آله يلبسها [١]. و فيه مع الضعف الاحتمال.
و لضعف هذه الأدلة نصّ القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج، أو الحرير المحض، و الكف به، أن يجعل في الأطراف من الذيل و رؤوس الأكمام و نحوها، و لم يقدروه. لكن الفاضلين استندا [لجوازه مع] [٢] خبر جرّاح برواية العامة عن عمر أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [٣]، و هو قد يشعر بالتحديد [٤].
و يشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران:
الأول: الملك أو حكمه
و بالجملة إباحة لبسه للمصلّي شرعا، فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب حين الصلاة بطلت صلاته إجماعا كما في الناصريات [٥] و الغنية [٦] و التذكرة [٧] و التحرير [٨] و نهاية الإحكام [٩] و الذكرى [١٠]. و ظاهر المنتهى [١١].
ساترا كان أو غيره كما في التحرير [١٢] و التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]، لأنّه مأمور بالنزع للردّ إلى المالك، أو الحفظ له، فهو منهي عن ضدّه الذي هو الصلاة، و النهي يقتضي الفساد، [و لا يتم فيما يجب أن يحفظ، و لا يحفظ إلّا باللبس] [١٥]، و إنّما يتمّ [فيما يفتقر نزعه] [١٦] إلى مناف للصلاة، من كشف عورة،
[١] مسند أحمد: ج ٦ ص ٣٤٧- ٣٤٨.
[٢] في ع و ب «الجواز».
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٩١، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٧.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٧٥.
[٥] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٨.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٠.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٨.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ١٤٦ س ٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ٣٣.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ١٢.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٨.
[١٥] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[١٦] في ب «فيه يقتصر».