كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٥ - و يكره ابتداء النوافل
ذكرها، و المسارعة إلى المغفرة، و إلى نقل الموتى إلى مضاجعهم، و احتمال فوت الوقت إذا أخّرت نحو صلاة الكسوف، و خصوص أخبار صلاة طواف الفريضة و هي كثيرة: كحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الرّكعتان، فيصلّيهما قبل المغرب [١].
و حسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف [٢]. و نحو خبر حمّاد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها، قال: فليصلّ حين يذكر [٣].
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: أربع صلوات يصلّيها الرجل: في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها [٤].
و في صحيح ابن مسلم: تصلّي على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود، إنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان [٥].
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٦ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٧ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٤] المصدر السابق ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٧ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.