كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠١ - و يكره بين المقابر
النصوص و الفتاوى، و إلّا لزمت الكراهية و إن حالت جدران.
و لو كان الحائل عنزة كما في الشرائع [١] و النهاية و زيد فيهما: ما أشبهها [٢] و المقنعة و زيد فيها: قدر لبنة أو ثوب موضوع [٣]، لعموم نصوص الحيلولة بها.
أو بعد عشرة أذرع كما في الشرائع [٤] من كلّ جانب كما في الفقيه [٥] و النزهة [٦]، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [٧]، و فيما سوى الخلف كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و الجامع [١١] و الإصباح [١٢] و التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]، و لا أعرف له وجها، إلّا أنّه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور و لا إلى قبر، و هو إن سلّم لم يختص الاغتفار بالخلف.
ثمّ في المقنعة: و قد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، و الأصل ما ذكرناه، و يصلّي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من غير حائل بينه و بينه على حال [١٥] انتهى.
و في المبسوط [١٦] و النهاية [١٧] رواية الصلاة إلى قبره، و تخصيصها بالنوافل،
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[٣] المقنعة: ص ١٥١.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ذيل الحديث ٧٢٧.
[٦] نزهة الناظر: ص ٢٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٤، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
[١٠] الوسيلة: ص ٩٠.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٦٨.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٣.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٠.
[١٤] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
[١٥] المقنعة: ص ١٥٢.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.