كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٤ - و يستحب أن يصلّي عصر
دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة [١]. و لكن يحتمل السنّة الواجبة و يتلوه [٢] الاكتفاء بأذان المؤذنين.
و لا أذان و لا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت، و قد يقال: الأذان على ما يعمّهما في غيرها أي المفروضة اليوميّة كالكسوف و العيد و النافلة و إن صلّيت جماعة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة إذا صليت جماعة: الصلاة ثلاثا كما في الشرائع [٣]، لخبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) في العيدين [٤]، و لاختصاصه بهما لم يعمّه غيرهما، و لا بأس بالتعميم، لأنّ النداء للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان، و المأثور أفضل.
و في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام: إنّ في الجنازة إشكالا من العموم، و من الاستغناء بحضور المشيّعين [٦]، [و العموم ما دلّ على عموم الاستحباب] [٧]، و لم نظفر بخبر عام، و قد لا يغني الحضور لغفلتهم.
و عن الحسن: إنّه يقال في العيدين: الصلاة جامعة [٨]. و لم يذكر الصدوق إلّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: آذانهما طلوع الشمس [٩].
و يستحب أن يصلّي عصر
يوم الجمعة مع صلاة الجمعة، من غير تنفل للتأسي، و إدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة، و إدراكهم لها جماعة، و لا أذان حينئذ بينهما، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا، كما في السرائر [١٠] و المنتهى [١١]
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[٢] في ع «متلوة».
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠١، ب ١ من أبواب صلاة العيد، ح ١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٢٠.
[٦] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٤١٧.
[٧] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.
[٨] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣١٦.
[٩] ثواب الأعمال: ص ١٠٣- ١٠٤ ح ٧.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٣٠٤.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ١٢.