كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٤ - أ لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع
الوسيلة [١] و الجامع [٢] و المراسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع [٣]، و لا دليل عليه.
و يجري الأفعال على قبله أي يقصد الركوع و السجود بالتغميضين و الرفع بالفتح، فبالقصد ينصرف كلّ إلى ما يقصد، و يترتّب عليه حكم الركوع و السجود في الزيادة و النقصان.
و يجري الأذكار على لسانه مع القدرة فإن عجز عنه أخطرها بالبال، و الأعمى الذي يعجز عن الفتح أو التغميض أو وجع العين كذلك يكتفي بالأذكار و إجراء الأفعال بالبال.
و يستحب وضع اليدين على فخذيه مضمومتي الأصابع بحذاء ركبتيه، و يستحب النظر إلى موضع سجوده، كلّ ذلك للسكون و الخشوع، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة. و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك، و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، و ليكن نظرك إلى موضع سجودك [٤].
و لأنّ الصادق (عليه السلام) في بيان الصلاة لحماد: أرسل يديه على فخذيه و قد ضمّ أصابعه [٥].
فروع أربعة:
أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع
أو بالاستلقاء استلقى و إن قدر على القيام و لو كان لا يبرأ إلّا بالإيماء للركوع و السجود أومأ و إن قدر عليهما، و كذا إن كان لا يبرأ إلّا بترك الإيماء أيضا تركه، كلّ ذلك
[١] الوسيلة: ص ٩٤.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٧٩.
[٣] المراسم: ص ٧٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٠، ب ١٧ من أبواب القيام، ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٠، ب ١٧ من أبواب القيام، ح ١.