كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - و بدن المرأة كلّه عورة
و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]
[١] خاصة، فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر [٢]، لبروزه و كونه إلى القبلة و استتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى [٣]. فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى [٤]، و لا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: «فأفعلوا منه ما استطعتم» [٥]، و أصل عدم اشتراط شيء منها بالآخر. و كذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلّا ساتر القبلين سترهما، و إن لم يجد إلّا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرّب في الذكرى [٦].
و من العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء و امرأة فالذكر [٧]. و إن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولوية لإحداهما.
و بدن المرأة كلّه عورة
بلا خلاف بين كلّ من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى و ان قيّدها فيه بالحرة [٨]. و لا يخالفه قوله في التذكرة [٩] كالمعتبر [١٠]:
عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و يجب عليها [١١] ستره أي بدنها كلّه في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين كما في المبسوط [١٢] و المعتبر [١٣]
[١] في النسخة المطبوعة من القواعد «ساتر أحدهما».
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٧.
[٥] صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٣٠ ح ١٣٠.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ٨.
[٧] المجموع: ج ٣ ص ١٨٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٦.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣٦.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
[١١] في ع و ط «عليها حرّة».
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
[١٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.