كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧ - فالواجبات
الأوّل في أعدادها
الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة و كلّ منهما إمّا بأصل الشرع كاليوميّة- فرائضها و نوافلها- و الجمعة، و العيدين، و صلاة الطواف، أو بسبب من المكلّف كالملتزمات، و صلاة الاستخارات و الحاجات، أو لأمنه كصلاة الآيات، و صلاة الشكر و الاستسقاء، و يمكن إدخاله في الحاجات.
و منها: ما تجب تارة و تستحبّ اخرى كصلاة العيدين و صلاة الطواف.
و منها: ما تجب تارة و تحرم أخرى، أو تجب تارة عينا و اخرى تخييرا، و هي الجمعة على الخلاف.
فالواجبات
على الجملة [تسع: الفرائض اليومية] [١] أداء و قضاء، و لو كان قضاء الوليّ عن الميّت، و غلب اليوم على الليل، أو النسبة على النسبة.
و منها: الجمعة و هي خمس.
و السادسة: العيدان أي صلاتهما- بحذف المضاف- و تعبد تسمية صلاتهما بهما [٢]، و لذا تراه يقول فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، و كذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإنّ الظاهر تسمية الصلاة بها، و لذا تراه يقول
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ع.
[٢] في ب و ع «بهما الطواف».