كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٦ - و يكره البصاق فيها و التنخم
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله في ثواب الأعمال للصدوق: من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد، جعل اللّٰه ريقه صحّة في بدنه، و عوفي من بلوى في جسده [١].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر السكوني المروي في محاسن البرقي: جعل اللّٰه ذلك قوّة في بدنه، و كتب له بها حسنة، و حطّ عنه بها سيئة، و قال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته [٢]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم يمرّ بدأ في جوفه إلّا أبرأته [٣].
و لا يحرم، للأصل، و نحو خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون في السجدة في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: عن يساره، و إن كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة، و يبزق عن يمينه و يساره [٤].
فإن بصق أو تنخّم فيغطيه بالتراب استحبابا دفعا للاستقذار، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه [٥].
و أسند البرقي في المحاسن عن ابن العسل رفعه قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة [٦].
و لا يجب، للأصل. و خبر عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، و عن يمينه، و عن شماله و خلفه على الحصى، و لا يغطيه [٧].
و خبر علي بن مهزيار: إنّه رأى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يتفل في المسجد الحرام
[١] ثواب الاعمال: ص ٣٥.
[٢] المحاسن: ج ١ ص ٥٤ ح ٨٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٠ ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٥] المصدر السابق ح ٤.
[٦] المحاسن: ج ٢ ص ٣٢٠ ح ٥٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٨، ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٣.