كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢ - و وقت نافلة الظهر
إسماعيل بن جابر للصادق (عليه السلام) إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر- يعني ارتفاع الضحى الأكبر- و اعتدّ بها من الزوال [١]. و سأل ابن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أوّل النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنّه يشتغل، فيعجلها في صدر النهار كلّها [٢].
و يحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجه الشهيد [٣]، و قد يظهر من قول الصادق (عليه السلام) للقاسم بن وليد الغساني: في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل [٤].
و يمتد وقتها إلى أن يزيد الفيء قدمين أي سبعي الشاخص، كما في النهاية [٥] و الوسيلة [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨] و المصباح [٩] و مختصره [١٠]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات، و إن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك [١١].
و قريب منهما الذراع الواقع في أخبار زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة [١٢]. و في حسن ابن
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ١.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٠ درس ٢٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[٦] الوسيلة: ٨٣.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٢.
[٨] المختصر النافع: ص ٢٢.
[٩] المصباح المتهجد: ص ٢٤.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٨ ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ١.