كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠ - و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
و يمتد وقته للإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا، كما في عمل يوم و ليله للشيخ [١] و جمله [٢] و اقتصاده [٣] و مصباحه [٤] و مختصره [٥] و كتب المحقق [٦] و المقنعة [٧] و جمل العلم و العمل [٨] و شرحه [٩] و الكافي [١٠] و المهذّب [١١] و السرائر [١٢] و المراسم [١٣] و الغنية [١٤] و الجامع [١٥]، أو عند العذر كما في الخلاف [١٦] و النهاية [١٧] و المبسوط [١٨] و كتابي الأخبار [١٩] و الوسيلة [٢٠] و الإصباح [٢١]، لنحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٢٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوّت صلاة الفجر حين تطلع الشمس [٢٣]. و لعلّه إجماع.
و دليل مرجوحيّة التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيّين [٢٤] و ابن
[١] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٣٤.
[٢] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٢٣- ٢٤.
[٥] لا يوجد لدينا.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦١، و المعتبر: ج ٢ ص ٤٥، و المختصر النافع: ص ٢٢.
[٧] المقنعة: ص ٩٤.
[٨] لم نعثر عليه في الجمل و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٥.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ٦٦.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[١٢] السرائر: ج ص ١٩٥.
[١٣] المراسم: ص ٦٢.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ١٠.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٦١.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨ ذيل الحديث ٧٠، و الاستبصار: ج ١ ص ٢٧٦ ذيل الحديث ١٠.
[٢٠] الوسيلة: ص ٨٣.
[٢١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
[٢٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٢ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٢٣] المصدر السابق ح ٨.
[٢٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١.