كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥١ - المطلب الثاني في المستقبل له
أولى، و علي بن بابويه: الرّكوب [١]، و الصدوق في المقنع: الرّكوب في سفينة أو محمل [٢]، و ظاهره السفر، و ابن [٣] مهدويه: ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة [٤]، و الشيخ في الجمل [٥] و المصنّف في التحرير [٦] ركوب الراحلة، و لو لا ما في الخلاف [٧] و المنتهى- و سيأتي- من أنّه يجوز التنفّل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر [٨].
و في الاقتصاد [٩] و المصباح [١٠] و مختصره أيضا ركوب الراحلة و اشتراط الإحرام مستقبلا [١١]، و في المبسوط [١٢] و الخلاف: السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا [١٣]، و كذا التذكرة، لكن فيها النصّ على عدم اشتراط الاستقبال عند الإحرام أيضا [١٤].
و في المختلف [١٥] عن الشيخ: استثناء الركوب و المشي سفرا و حضرا و اختياره [١٦]، و الذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكبا و ماشيا سفرا و حضرا [١٧]، و في الجامع: استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأوّلها [١٨]، و عدم الاشتراط قول ابن حمزة [١٩] و المحقق في الشرائع [٢٠].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٥٧.
[٢] المقنع: ص ٣٧.
[٣] في ط و ب «و ابن ناظم الجمل و العقود و ابن».
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] الجمل و العقود: ص ٦٢.
[٦] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٢٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة ٤٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٢ س ٣١.
[٩] الاقتصاد: ص ٢٥٧.
[١٠] مصباح المتهجد: ص ٢٥.
[١١] لا يوجد لدينا.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة ٤٤.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠١ س ٢٥.
[١٥] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
[١٦] في ط و ب «اختاره».
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٩، الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ مسألة ٤٣.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٦٤.
[١٩] الوسيلة: ص ٨٦.
[٢٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٧.