كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٩ - و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
و في نهاية الإحكام: و في التعدية إلى الجلجل و كلّ ما فيه تصويت إشكال [١].
قلت: يقوى التعدية النهي عن اتخاذه [في خبر آخر [٢]] [٣].
و في السرائر: إنّه مروي [٤]. و في الصحيح أنّ علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا [٥]. و في المهذب: إنّها ممّا لا يصحّ فيها الصلاة بحال [٦]. و في النهاية: لا تصلّي المرأة فيها [٧]. و في الإصباح: الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت [٨].
و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل [٩] أو خاتم فيه صورة
كما في الشرائع [١٠] و المعتبر [١١]. و في النافع: في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة [١٢].
و في السرائر: في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان [١٣]. و في الجامع: في خاتم فيه تمثال [١٤]. و في المراسم: في ثوب فيه صور [١٥]. و في الوسيلة: في الثياب المنقوشة بالتماثيل [١٦]، لصحيح ابن بزيع أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨، ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ١.
[٣] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨، ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ١.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٧٥.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
[٩] في النسخة المطبوعة من القواعد «تمثال».
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
[١٢] المختصر النافع: ص ٢٥.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[١٥] المراسم: ص ٦٤.
[١٦] الوسيلة: ص ٨٧.