كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٩ - و يستحب الفصل بينهما
التذكرة [١]. و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٢].
و يستحب الفصل بينهما
عند علمائنا كما في المعتبر [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥] بسكتة كما في خبر ابن فرقد في المغرب [٦] أو جلسة كما في كثير من الأخبار [٧]، و في المهذب: يمسّ فيها بيده الأرض، أو سجدة أو خطوة [٨]. و لم أظفر بخصوصهما بنصّ، و لكن ذكرهما الشيخان [٩] و غيرهما، إلّا أنّ السجدة جلسة و زيادة راجحة، أو صلاة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار [١٠]. أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمّار [١١].
و إلّا في المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد: بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفسا [١٢]. و لعلّ السرّ فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات.
و لكن في خبر إسحاق الجريري، عن الصادق (عليه السلام): من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه [١٣]. و لعلّ المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة [١٤] و النهاية [١٥] و غيرهما. و في الاستبصار: إنّه إن كان أوّل الوقت
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ١٦.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٤٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ١.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٦ س ٢٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٩١. و ليس فيه «يمس فيها الأرض».
[٩] المقنعة: ص ١٠١، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٧، ب ٣٩ من أبواب الأذان و الإقامة.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣١، ب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٢، ب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٧.
[١٣] المصدر السابق ح ١٠.
[١٤] المقنعة: ص ١٠١.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩١.