كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٠ - و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
و الذبائح من النهاية [١] و المهذب [٢]، و كتاب المأكول و المشروب من الإصباح:
إنّه لا يحلّ الصوف و الشعر و الوبر من الميتة إذا كان مقلوعا [٣].
و حمل في السرائر [٤] و المعتبر [٥] و المنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، و لا يغسل موضع الاتصال [٦]. و قد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكوّن صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، و ضعفه ظاهر.
و ما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حيّ [٧] مبنيّ على استصحابها شيئا من الأجزاء، و الأجزاء المبانة من الحيّ كالمبانة من الميت، و لذا اشترط في المنتهى [٨] و نهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة و الغسل، و ذكر أنّه لا بدّ فيه من الاستصحاب شيء من مادته [٩].
قلت: نعم، و لكن في كون مادته جزء له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلّا أن يحس بانفصال شيء من الجلد أو اللحم معه، كيف و لو صحّ ذلك لم يصحّ الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنّه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب و اللحى.
و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
و إن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا للإجماع و النصوص، إلّا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، و الأخبار [١٠] و الفتاوى و هي مطلقة.
[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٩٥- ٩٦ كتاب الصيد و الذبائح.
[٢] المهذب: ج ٢ ص ٤٤١.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢١ ص ١٧٠ كتاب الأطعمة و الأشربة.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١١١ كتاب الصيد و الذبائح.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٤.
[٧] الوسيلة: ص ٨٨.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٥.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٩، ب ١ من أبواب لباس المصلي.