كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣١ - و أقل تأكدا منه
و القبل: القضيب و البيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي [١]، و قطع به ابن سعيد [٢]، و ظاهر التحرير التردد فيه [٣].
و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
كما هو المشهور، و أوجبه الحلبي [٤]، و احتاط به القاضي [٥]، لخبر بشير النبال أنّ أبا جعفر (عليه السلام) اتّزر بإزار، و غطى ركبتيه و سرّته، ثمّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثمّ قال: اخرج عني، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل [٦]. و لهذا الخبر نصّ ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا [٧].
و ما في قرب الاسناد للحميري من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها [٨] و العورة ما بين السرة إلى الركبة.
قال الحلبي: و لا يمكن ذلك في الصلاة إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود [٩].
و في الأربعمائة من الخصال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم [١٠].
و أقل تأكدا منه
أي ستر ما بين السرة و الركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمّن يحترم، و هو الرأس و ما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفّين، فذلك لقوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [١١]. و عن
[١] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٠.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٩.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٨٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٥ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
[٧] الوسيلة: ص ٨٩.
[٨] قرب الاسناد: ص ٤٩.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٩.
[١٠] الخصال: ص ٦٣٠.
[١١] الأعراف: ٣١.