كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٥ - يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
إنسان قائم، و لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، و الأفضل أن يجعل بينه و بينه ما يستر بعض المصلّي من المواجهة [١].
أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
كما في النهاية [٢] و الوسيلة [٣] و النزهة [٤] و الشرائع [٥]، لمرسل البزنطي أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه [٦]. و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء [٧].
و زيد في المبسوط [٨] و الإصباح [٩] و الجامع [١٠]: النزّ [١١] من القذر. و أطلق البالوعة في النافع [١٢].
المطلب الثاني في المساجد
جمع مسجد بالكسر، الذي هو اسم للمكان، الموقوف على المسلمين للصلاة فيه.
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
إجماعا قال الصادق (عليه السلام) و أبو جعفر الباقر (عليه السلام) كما في الفقيه- و قد يكون وجده المصنف عن أبي عبد
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٣] الوسيلة: ص ٩٠.
[٤] نزهة الناظر: ص ٢٧.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٨ من أبواب مكان المصلّي، ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٨ من أبواب مكان المصلّي، ح ١.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٦٩.
[١١] في ع «النزّ ما ظهر».
[١٢] النافع: ص ٢٦.