كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٨ - و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليه أ يغسله؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله، فإنّك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه [١].
و خبر ابن عمّار سأله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟
قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له إزارا و رداء من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة [٢].
و عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أنّه سأله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسيّ؟
فقال: يرش بالماء [٣].
و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
كما في المبسوط [٤] و الجامع [٥] و كتب المحقّق في يدها أو رجلها [٦] كما في النهاية [٧] و السرائر [٨].
و علّل المعتبر [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام بأنّها تشتغل به، فلا تقبل على الصلاة [١٢].
قلت: و قد يرشد إليه قوله تعالى «وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ» [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب ٧٣ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠ و المختصر النافع: ص ٢٥ و المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
[٨] السرائر: ج ١ ص.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٩٩.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٠.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٣٢.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
[١٣] النور: ٣١.