كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩ - و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
الانتصاف، و لا ينصّ قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع ابن مسكان: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته و ليستغفر اللّٰه [١] على فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.
و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
و هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق لا المستطيل، بإجماع أهل العلم كما في المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و المنتهى [٤] إلى أن تظهر الحمرة المشرقيّة كما في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الشرائع [٩]، لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار بذلك، و فيه انتهاء الفضيلة، و هو فتوى المصنّف في كتبه [١٠] و كافّة [١١] الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا [١٢].
و الإضاءة في قول الصادق (عليه السلام) في خبر يزيد بن خليفة: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء [١٣] و تجلل الصبح السماء في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان و حسن الحلبي: وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام [١٤].
و يرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٤٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ س ٢٠.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س ٢٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
[٧] الوسيلة: ص ٨٣.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦١.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ ص ٢٣، و منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س ٣٤، و مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣١، و تحرير الاحكام: ج ١ ص ٢٧ س ١٤، و نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١١.
[١١] في ط و ع و ب «و كأنه».
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٣.
[١٤] المصدر السابق ح ١ و ٥.