كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٦ - المطلب الأوّل الماهيّة
يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك [١].
قال الشهيد: هذا إشارة إلى أنّ القبلة هي جميع الكعبة [٢]، فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة.
و عن محمد بن عبد اللّٰه بن مروان أنّه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها، فقال:
يستلقي على قفاه و يصلّي إيماء، و ذكر قوله عزّ و جلّ «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [٣].
و لو صلّى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحّت صلاته، لما عرفت من أنّ القبلة موضع البيت لا البنية، و لذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها. و قال شاذان بن جبرئيل- من أصحابنا- في رسالة إزاحة العلّة: لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح [٤].
و لو انهدمت الجدران- و العياذ باللّٰه- استقبل الجهة أي العرصة، خلافا للشافعي [٥] فأوجب أن تكون الصلاة إلى شيء من بنائها.
و المصلّي على سطحها كذلك يصلّي قائما و يستقبل الجهة بعد إبراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشيء منها، وفاقا للسرائر [٦] و كتب المحقّق [٧].
و الوجه ما عرفت من أنّ القبلة موضع البيت إلى السماء، مع وجوب القيام في الصلاة و الاستقبال فيها مع الإمكان.
و لا يفتقر إلى نصب شيء بين يديه- بناء أو غيره- كما أوجبه الشافعي [٨]، لأنّ القبلة الجهة لا غير.
[١] الكافي: ج ٣ ص ٣٩١ ح ١٨.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٥١ س ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٦ ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧.
[٤] بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٩٩.
[٥] الام: ج ١ ص ٩٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٥، المختصر النافع: ص ٢٣، المعتبر: ج ٢ ص ٦٨.
[٨] الام: ج ١ ص ٩٩.