كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٦ - أو بين يديه نار مضرمة
و لذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر و كراهيتها [١] عليه نص النهاية [٢] و النزهة [٣] و الشرائع [٤].
و تكره في بيت فيه مجوسي
كما في المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و الشرائع [٧] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الشحام: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهودي أو نصراني [٨].
أو بين يديه نار مضرمة
أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، و هي خالية عن القيد، فالأولى الإطلاق كما في كتب الشيخ [٩] و المقنعة [١٠] و الوسيلة [١١] و الكافي [١٢] و الإصباح [١٣] و الجامع [١٤] و النزهة [١٥] و التلخيص [١٦].
و لا تحرم كما في الكافي، للأصل، و مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه [١٧]. و هو للجهل و الرفع لا يصلح
[١] في ع: كراهتها.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٣] نزهة الناظر: ص ٢٧.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٦. و فيه: «بيوت المجوس».
[٦] الوسيلة: ص ٩٠.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢. و فيه «بيوت المجوس».
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب ١٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠، المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[١٠] المقنعة: ص ١٥١.
[١١] الوسيلة: ص ٩٠.
[١٢] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه و الظاهر أنّه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١.
و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٦٩.
[١٥] نزهة الناظر: ص ٢٧.
[١٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب ٣٠ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.