كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٦ - و تقضى النوافل
كما في المبسوط [١] و المقنعة [٢] و النهاية [٣] و الاقتصاد [٤] و الجمل و العقود [٥] و السرائر [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩] و كتب المحقّق [١٠] و المهذّب، و ظاهرهم عدم الانعقاد، إلّا القاضي لقوله: فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمّ يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد [١١].
و نصّ المحقّق في المعتبر على عدم جواز التنفّل قبل المغرب [١٢]. و في الدروس: إنّ الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء [١٣]، و هو خيرة الذكرى [١٤].
و دليله الأصل، و جواز تأخيرها من غير صلاة، فمعها أولى، و حسن ابن مسلم سأل الصادق (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة، فقال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة [١٥].
و خبر سماعة سأله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله، أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، فهو حقّ اللّٰه، ثمّ ليتطوّع ما شاء. الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان- في أوّل دخول وقت الفريضة- النوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة، و الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٢٦.
[٢] المقنعة: ص ٢١٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٦٧.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٥] الجمل و العقود: ص ٦٠.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٠٣.
[٧] الوسيلة: ص ٨٤.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
[٩] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص ٨٩.
[١٠] المختصر النافع: ص ٢٣، المعتبر: ج ٢ ص ٦٠، الشرائع: ج ١ ص ٦٣.
[١١] المهذب: ج ١ ص ١٢٧.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٦٠.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٢.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٢٦ س ٣٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٢.