كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٦ - و يستحب أن يصلّي عصر
الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض [١] الجماعة.
و المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام تعطي العدم [٤]، لتعليل السقوط فيها بالجمع.
و هل يسقط إذا صلّى الظهر أربعا [٥]؟ نصّ الكافي [٦] و المختلف [٧] و المنتهى [٨] و ظاهر الكتاب و غيره السقوط، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الرهط: إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين [٩]. و إنّما يدلّ على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى و المختلف، أو الحرمة كما في النهاية.
و نصّ في المقنعة [١٠]، و الأركان [١١] و الكامل [١٢] و السرائر [١٣] العدم، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر.
ثمّ الحلبي نصّ على التعقيب و التعفير عقيب الجمعة، و الظهر جميعا مع سقوط الأذان [١٤]. و لعلّ الأمر كذلك، و لكنّه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير [١٥] فلعلّ الأولى تركه [١٦].
و روى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق، عن الصادق (عليه السلام) أنّه ربما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين [١٧] إذا ارتفع النهار، و بعد ذلك ست ركعات أخر، و كان
[١] في ط و ب «تنقض».
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ١.
[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٤.
[٥] في ط «معا».
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٢.
[١٠] المقنعة: ص ١٦٢.
[١١] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
[١٢] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[١٥] ليس في ع.
[١٦] في ع «الأول أنّ عليه تركه».
[١٧] في المصدر «ست ركعات».