كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٤ - و تكره في معاطن الإبل
و خلافا للمراسم [١] و المهذب [٢] و الغنية [٣] و السرائر [٤] و الإصباح [٥] و الإشارة [٦] و النزهة فكرّهوها فيها [٧]، و لم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة و التشبه بأهلها في الجملة. و في الغنية: الإجماع عليه [٨].
و تكره في معاطن الإبل
وفاقا للمشهور، للأخبار، و هي كثيرة، منها:
ما مرّ من مرسلي عبد اللّٰه بن الفضل [٩] و ابن أبي عمير [١٠]، و من الخبر النبوي صلى اللّٰه عليه و آله بالسبعة [١١]. و في الغنية الإجماع [١٢].
و في صحيح ابن مسلم، عن الصادق (عليه السلام) و غيره إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه [١٣].
و كذا في النزهة: فإن كنسها و رشها بالماء زالت الكراهة [١٤]، و قد يمنع، و الظاهر النهي فيه و في غيره من غير معارض.
قال المفيد: إنّها لا تجوز فيها [١٥]، و سمعت كلام الحلبي.
و في التحرير [١٦] و المنتهى [١٧]: لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة، قال: لأنّها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها، و المعاطن- على المشهور- مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.
[١] المراسم: ص ٦٥.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٧٦.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
[٦] اشارة السبق: ص ٨٨.
[٧] نزهة الناظر: ص ٢٦.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٧.
[١١] كنز العمال: ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٩١٦٦.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣، ب ١٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[١٤] نزهة الناظر: ص ٢٦.
[١٥] المقنعة: ص ١٥١.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٦ س ١٨.